حسين الحسيني التبريزي

66

ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ

فتجري القاعدة ولا يحتاج إلى محل شرعي للشيء المشكوك الوجود ، بعد دخوله في الصلاة إذ يكون قد تجاوز المحل ويبني على صحة صلاته فامضه كما هو . وكذلك قاعدة الفراغ عن المشروط المركب ، لأنه شك في صحة العمل المركب الذي أوجده من جهة احتمال وقوع الخلل فيه من ناحية فقدان شرطه . وحتى لو كان أثناء العمل ، لأننا نقول بوحدة القاعدة سواء كان عملاً مستقلاً عند العرف كما في أفعال الحج ، أو غير مستقل ، لأن قاعدة الفراغ والتجاوز إنما تفترق باختلاف موردها في الخارج وإلا فالدليل واحد . وأما إذا كان له محلّ شرعي ، كالطهارة الحدثية وإنما محل الطهارة الحدثية قيد الصلاة لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ( المائدة : 6 ) نقول : سواء قلنا الفراغ والتجاوز من الأمارات أو الأصول لا فرق في ذلك في ترتيب آثار وجود الشرط بين